|
المؤتمر العام :
المؤتمر العام للأحزاب العربية.
الأمانة العامة :
الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية.
العضو : هو الحزب
أو التنظيم السياسي المنتسب للمؤتمر العام للأحزاب العربية.
النظام الداخلي :
النظام الداخلي للمؤتمر العام للأحزاب العربية .
المقر : مقر
الأمانة العامة للأحزاب العربية.
الرئيس : رئيس
المؤتمر العام للأحزاب العربية
رئيس الأمانة
العامة للأحزاب العربية.
نائب الرئيس :
نائب رئيس المؤتمر العام للأحزاب العربية.
الأمين العام :
أمين عام مؤتمر الأحزاب العربية .
المقرر : مقرر
المؤتمر العام للأحزاب العربية.
المادة الأولى
المؤتمر العام إطار جامع للأحزاب العربية العاملة في أقطارها، ومرجعية
معلوماتية للعمل الحزبي العربي، وفق المبادئ والأهداف التي ينص عليها
ميثاق الأحزاب العربية؛ ومن أجل تحقيق شعاره المركزي: "من أجل تضامن وعمل
عربي شعبي مشترك".
المادة الثانية
شروط العضوية:
1- الالتزام بميثاق
الأحزاب العربية.
2- الالتزام برفض
الاعتراف بالكيان الصهيوني ومقاومة التطبيع معه.
3- عدم إقامة أية
علاقة مع أية هيئة أو مؤسسة معادية للأمة، أو تتعارض في أهدافها مع ثوابت
الأمة ومبادئها.
4- تسديد الاشتراك
السنوي.
المادة الثالثة
الانتساب
للمؤتمرالعام:
1- يقدم الحزب الراغب في الانتساب
للمؤتمر العام طلباً وفق النموذج المعتمد من الأمانة العامة، موقعاً من
الحزب طالب الانتساب ومرفقاً به ما يلي:
- النظام الأساس
والنظام الداخلي للحزب.
- رسم الانتساب
للمؤتمر.
2- تبت الأمانة
العامة في الطلب بأغلبية ثلثي الحضور وتبلغ الحزب الطالب بقرارها.
المادة الرابعة
واجبات العضو وحقوقه
أ-
واجبات العضو:
- المشاركة في
الاجتماعات التي يعقدها المؤتمر العام.
- المشاركة في
الأنشطة والفعاليات التي يقررها المؤتمر العام والأمانة العامة.
- تنفيذ القرارات
الصادرة عن المؤتمر العام والأمانة العامة.
- تسديد
الالتزامات المالية المترتبة على الحزب للمؤتمر العام والأمانة العامة.
ب- حقوق العضو:
- المشاركة في
الاجتماعات التي يعقدها المؤتمر العام.
- المشاركة في
اللجان التي تشكلها الأمانة العامة.
- المشاركة في
الاجتماعات والأنشطة والفعاليات التي يقررها المؤتمر العام أو الأمانة
العامة.
- حق الانتخاب
والترشيح والتصويت، وفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي.
المادة الخامسة
تجميد وفقدان العضوية:
أ- يتم تجميد عضوية الحزب الذي يتخلف عن تسديد التزاماته
المالية بعد منحه مهلة ستة أشهر لدفع الاستحقاقات المتأخرة.
ب- يفقد الحزب
عضويته في المؤتمر لأي من الأسباب التالية:
1- فقدان شرط من
شروط العضوية باستثناء التخلف عن تسديد الاشتراكات المالية.
2- قيام الحزب بحل
نفسه.
ج- تتخذ
الأمانة العامة قرار الفصل بأغلبية الثلثين، ويعرض على أول اجتماع
للمؤتمر العام للمصادقة عليه. وللحزب المفصول حق الاعتراض على القرار
الصادر بحقه، أمام المؤتمر العام.
أ- المؤتمر العام
المادة السادسة
أ-
يتكون المؤتمر العام من :
1- أعضاء
الأمانة العامة.
2- الأحزاب
المسددة لالتزاماتها المالية، والاشتراكات ممثليها في المؤتمر العام.
ب- لكل حزب صوت واحد .
ج- يجوز للأمانة العامة
دعوة هيئات أو شخصيات سياسية أو فكرية لحضور المؤتمر العام بصفة مراقبين.
المادة السابعة
اجتماعات المؤتمر العام:
تمثَّـل الأحزاب الأعضاء
في المؤتمر العام بوفود من قيادييها ، يرأس كل وفد رئيس الحزب أو أمينه
العام أو من ينيبه من أعضاء الإطار القيادي الأول في الحزب، وتحدد
الأمانة العامة عدد أعضاء الوفد وفق ما تقتضيه الظروف، ويراعى أن يضم
الوفد العنصر الشبابي بهدف التفاعل بين الأجيال.
ويدعى المؤتمر العام إلى
اجتماع عادي أو غير عادي على النحو التالي:
أ- الاجتماعات العادية:
- يعقد المؤتمر
دورة اجتماعاته العادية مرة كل ثلاثة أعوام، ويكون ذلك بقرار من الأمانة
العامة ودعوة من الأمين العام. ويجوز تمديدها لظروف طارئة تراها
الأمانة العامة بقرار تتخذه بأغلبية الثلثين على أن لا يزيد التأجيل عن
عام واحد.
- يكون انعقاد
الدورة العادية في الربع الأخير من سنة الانعقاد.
- توجه الدعوة
لحضور الدورة العادية للمؤتمر العام قبل موعد انعقادها بشهرين على الأقل.
- يثبت موعد
انعقاد المؤتمر عند تلبية 51% من الأعضاء للدعوة.
- تؤخذ القرارات
في المؤتمر بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور.
ينظر المؤتمر العادي
في الموضوعات التالية:
1- التقرير السياسي
للأمانة العامة.
2- التقرير العام
(الإداري والمالي) للأمانة العامة.
3- إقرار الموازنة
التقديرية للدورة التالية.
4- تشكيل لجان
المؤتمر العام.
5- مناقشة وإقرار
الخطة العامة للمؤتمر العام.
6- مناقشة وإقرار
البيان الختامي والتوصيات.
7- اعتماد تشكيل
الأمانة العامة وفقاً لما يحدده النظام.
8- تعديل النظام
الداخلي.
ب- الاجتماعات غير
العادية
- للمؤتمر العام
أن يعقد دورة اجتماعات غير عادية بقرار من الأمانة العامة، أو بطلب ما لا
يقل عن ثلث أعضاء المؤتمر، بحيث يغطون أربعة أقطار أو أكثر من الأقطار
الممثلة في المؤتمر العام، تبين فيه سبب الدعوة وغاياتها.
- يكون النصاب
القانوني لاجتماع المؤتمر العام غير العادي أكثر من نصف أعضاء المؤتمر
العام. وتتخذ القرارات بأغلبية الحضور فيما عدا القرارات المتعلقة بتعديل
النظام الداخلي أو الأمانة العامة أو حل المؤتمر العام فتكون بثلثي
الأعضاء الحضور.
- إذا لم يستجب
عدد من الأحزاب يحقق النصاب القانوني خلال (45) يوماً من الدعوة للمؤتمر
العام غير العادي تعتبر الدعوة لا غية.
- ينظر المؤتمر
العام غير العادي في الموضوعات التالية:
1. قضية مصيرية
طارئة.
2. حل المؤتمر.
3. طرح الثقة
بالأمانة العامة أو أي من أعضائها.
المادة الثامنة
إدارة جلسات المؤتمر
العام :
أ- هيئة الرئاسة:
تُشكل هيئة الرئاسة من
الرئيس، ونائب الرئيس، والأمين العام، ونائب الأمين العام، وذلك على
النحو التالي:
1- رئيس المؤتمر العام
يرأس جلستي الافتتاح والختام.
2- يكون الأمين العام
مقرراً عاماً للمؤتمر العام.
ب- رؤساء الجلسات
واللجان:
1- يسجل أعضاء
المؤتمر العام أسماءهم لعضوية اللجان التي يرغبون في المشاركة في
أعمالها.
2- يشكل المؤتمر
العام اللجان اللازمة.
3- تختار الأمانة
العامة من بين أعضاءهاه مقرري اللجان العامة.
4- تختار كل لجنة
رئيساً لها من بين أعضائها.
المادة التاسعة
الأمانة العامة: هي
الهيئة التنفيذية للمؤتمر العام، وتشكل على النحو التالي:
1- الرئيس السابق
2- الأمين العام السابق
3- ممثلي الأحزاب بواقع
اثنين من كل قطر على أن تقوم الأحزاب المشاركة في المؤتمر العام من كل
قطر باختيار الأحزاب الممثلة لها بالتوافق فيما عدا الأقطار ذات الحزب
الواحد فيمثلها عضو واحد.
مع ملاحظة ما يأتي:-
أ. يمثل الحزب
الذي يُختار لعضوية الأمانة العامة رئيسه/ أمينه العام أو نائبه أو أحد
أعضاء الإطار السياسي الأول في الحزب.
ب. إذا لم تتوافق
الأحزاب المشاركة من قطر ما على اختيار ممثليها خلال (30) يوماً من تاريخ
انتهاء المؤتمر، تقوم الأمانة العامة باختيار ممثلي القطر على النحو الذي
تراه مناسباً.
ج. يفقد عضو الأمانة
العامة عضويته إذا تأخر عن تسديد اشتراكاته السنوية أو انتهت عضويته وفق
ما يحدده النظام الداخلي.
د. يحق للحزب
العضو في الأمانة العامة تغيير ممثله، مع الالتزام بمضمون الفقرة (أ)
أعلاه من هذا البند.
4- عدد من الأعضاء
تختارهم الأمانة العامة لأسباب ترى فيها تحقيقاً لاستكمال التمثيل القطري
والسياسي على أن لا يزيد عددهم عن ربع ممثلي الأحزاب في الأمانة العامة.
المادة العاشرة
دورة الأمانة العامة:
دورة الأمانة العامة
ثلاث سنوات تبدأ بانتهاء أعمال المؤتمر العام وتنتهي بموعد انعقاد
المؤتمر العام التالي.
المادة الحادية عشرة
مقر الأمانة العامة:
المقر الرئيس للأمانة
العامة عمان- الأردن، ويحق للأمانة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين
نقله إلى بلد آخر وفق ما تقتضيه الظروف ومصلحة المؤتمر العام.
المادة الثانية عشرة
مسؤوليات الأمانة
العامة:
1- تختار من بين
أعضاءها الرئيس والأمين العام ونوابهما.
2- متابعة تنفيذ
قرارات وتوصيات المؤتمر العام.
3- إعلان المواقف من
قضايا الأمة بما ينسجم مع أهداف المؤتمر.
4- تأمين التواصل مع
الأحزاب الأعضاء.
5- تنسيب أعضاء جدد
وفقاً لشروط الانتساب.
6- الإعداد للمؤتمر
العام.
7- إقتراح مشروع جدول
أعمال المؤتمر العام.
8- اختيار مقرري لجان
المؤتمر العام من بين أعضاء الأمانة العامة.
9- مساءلة الرئيس أو
الأمين العام أو أي من أعضاء الأمانة العامة.
المادة الثالثة عشرة
اجتماعات الأمانة
العامة:
- تجتمع الأمانة
العامة مرة كل ستة أشهر بدعوة من الأمين العام.
- تعقد الأمانة
العامة اجتماعاتها في الأقطار العربية الأعضاء بحسب الدعوات التي توجه
لاستضافة الاجتماع وموافقة الأمانة العامة على ذلك.
- يكون الاجتماع
قانونياً إذا حضره أكثر من نصف أعضاء الأمانة العامة.
- تتخذ الأمانة
العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة للحضور.
- يجوز عقد جلسة
غير عادية بدعوة من الأمين العام أو بطلب من ثلث أعضاء الأمانة العامة.
المادة الرابعة عشرة
الأقسام المتخصصة:
أ- قسم الدراسات
والتوثيق (بنك معلومات الأمة) ويشمل الشُعب التالية:
1. الأرشيف
2. الوثائق
3. اليوميات
والببليوغرافيا
4. نشرة أخبار الأمة
ب- المكتبة
ج- أية أقسام أو شُعب
أخرى تستحدثها الأمانة العامة حسب الضرورة.
المادة الخامسة عشرة
الرئيس:
تختاره الأمانة العامة
لفترة ما بين المؤتمرين، ويجوز التجديد له لمرة واحدة فقط، وهو الناطق
الرسمي باسم المؤتمر العام ويقوم بما يلي:
1- يرأس المؤتمر
العام، واجتماعات الأمانة العامة، ويوقع محاضرها ومعه الأمين العام.
2- يمثل المؤتمر
العام لدى الغير أو ينيب عنه من يمثله.
3- يوقع الشيكات
وفق ما تقرره الأمانة العامة.
4- يقدم التقرير
السياسي للمؤتمر العام.
5- يشرف على
الموارد المالية والميزانية العامة وفق الأسس المحاسبية.
المادة السادسة عشرة
نائب الرئيس:
تختاره الأمانة العامة،
ويقوم بما يلي:
- أعمال الرئيس
أثناء الغياب أو المرض أو الوفاة.
- أية أعمال يكلفه
بها الرئيس أو الأمانة العامة.
المادة السابعة عشرة
الأمين العام
تختاره الأمانة
العامة ويكون مسؤولاً عن إدارة مكتب الأمانة العامة، وتتضمن صلاحياته ما
يلي:
- الاشراف على
نشاط الأقسام والشُعب التابعة للأمانة العامة.
- تنسيب تعيين
الموظفين وتحديد رواتبهم أو مكافآتهم وتعيينهم.
- يقوم بإعداد
مشروع جدول أعمال اجتماعات الأمانة العامة.
- يوجه بقرار من
الأمانة العامة الدعوة لحضور المؤتمر العام.
- يوجه بتكليف من
الرئيس الدعوة لاجتماعات الأمانة العامة.
- يكون مقرراً
لاجتماعات المؤتمر العام والأمانة العامة ويتولى تحرير محاضر اجتماعاتهما
ويوقعها مع الرئيس.
- يتابع تنفيذ
قرارات المؤتمر العام والأمانة العامة، ويقدم التقارير بذلك للأمانة
العامة.
- يقدم التـقارير
الادارية والمالية للأمانة العامة وللمؤتمر العام.
- يشرف على أعمال
اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام.
- يوقع على سندات
الصرف، ويوقع الشيكات، وفق ما تقرره الأمانة العامة.
المادة الثامنة عشرة
نائب الأمين العام:
- تختاره
الأمانة العامة، ويقوم بأعمال الأمين العام في حالة الغياب أو المرض أو
الوفاة.
- يقوم
بأية أعمال يكلفه بها الأمين العام أو الأمانة العامة.
المادة التاسعة عشرة
عضو الأمانة العامة:
تختاره أحزاب قطره
المشاركة في المؤتمر ويكون ممثلاً للأمانة العامة في قطره.
المادة العشرون
تضع الأمانة العامة
لائحة مالية لها، على أن تحتفظ بسجلات محاسبية وتستخدم قيوداً محاسبية
أصولية، وتعد ميزانية معتمدة من مدقق حسابات معتمد رسمياً.
المادة الحادية والعشرون
تتكون موارد المؤتمر
المالية حصراً مما يلي:
· اشتراكات
الأعضاء.
· تبرعات الأعضاء
والمراقبين.
· اشتراكات
الأعضاء في المؤتمرات.
المادة الثانية والعشرون
تحدد الأمانة العامة
قيمة الانتساب والاشتراك السنوي.
المادة الثالثة والعشرون
- تسدد رسوم الاشتراك
السنوي في النصف الأول من السنة الميلادية.
المادة الرابعة والعشرون
- تودع أموال المؤتمر
العام في حساب خاص في أحد بنوك بلد المقر.
المادة الخامسة
والعشرون
- يدعى المؤتمر العام
لاجتماع غير عادي لمناقشة اقتراح حله واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه؛
وذلك بدعوة من الأمين العام يوجهها بتكليف من الرئيس بناء على:
أ- قرار من الأمانة
العامة موافق عليه بأغلبية ثلثي أعضائها.
ب- طلب مقدم من أعضاء
المؤتمر العام يوقعه ما لا يقل عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المؤتمر.
المادة السادسة والعشرون
يثبت موعد الاجتماع الذي
سيتم فيه بحث موضوع حل المؤتمر عند موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام على
الأقل، قبل الموعد المقترح بشهر، وإذا لم تتم هذه الموافقات تجدد الدعوة
لمرة واحدة ويحدد موعد آخر للاجتماع بعد شهر وفي هذه الحالة يكتمل نصاب
الاجتماع بحضور الأغلبية المطلقة من أعضاء المؤتمر، ولا يجوز أن يتخذ
قرار حل المؤتمر في أي من الاجتماعين إلا إذا حصل الاقتراح على ثلثي
أصوات الأعضاء الحضور.
المادة السابعة والعشرون
تؤول أموال المؤتمر
وممتلكاته في حالة حله إلى الجهة التي يحددها المؤتمر العام في الاجتماع
غير العادي الذي يؤخذ فيه قرار الحل.
المادة الثامنة
والعشرون
الأمانة العامة
مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا النظام وتفسير مواده، وأية لوائح أو تعليمات
تصدر بموجبه.
|